فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 1727

وروى ابن حزم (١) من طريق موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن علي بن بَذِيمة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ رجلًا أصابَ حائضًا بعتق نسمة" وأعلَّه بموسى بن أيوب, وقال: هو ضعيف. وموسى بن أيوب هذا هو النصيبي الأنطاكي, روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وأحمد بن صالح العجلي, وقال: ثقة (٢) . وقال أبو حاتم الرازي: صدوق (٣) . روى له أبو داود والنسائي.

٢٢ - بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع (٤)

٣٥/ ٢٦١ - عن ميمونة - رضي الله عنها -: "أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُباشر المرأةَ من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تَحْتَجِزُ به" .

وأخرجه النسائي (٥) .

قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث ميمونة هذا يرويه الليثُ بن سعد، عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة. قال أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت