وأما حديث أبي سعد البقَّال عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية العامرِيَّين ديةَ الحر المسلم، وكان لهما عهد» (١) ، فقال الشافعي (٢) : لا يثبت مثله، وقال البيهقي: ينفرد به أبو سعد سعيد بن المَرْزُبان البقَّال، وأهل العلم لا يحتجون بحديثه.
وأما حديث أبي كُرْزٍ الفهري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى ذميًّا ديةَ مسلم (٣) ، فقال الدارقطني والبيهقي: أبو كُرز هذا متروك الحديث، لم يروه عن نافع غيرُه.
٧ - باب لا يُقتصَّ من الجرح قبل الاندمال (٤)
عن جابر: أن رجلا جُرِح فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدارقطني (٥) .