فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 1727

يطفئ حريق المعصية.

وأحسن ما حمل عليه حديث الأمر بالوضوء من القهقهة في الصلاة (١) هذا الوجه، فإن القهقهة في الصلاة معصية فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مَن فعلها بأن يحدث وضوءًا يمحو به أثرها. ومنه حديث علي عن أبي بكر: «ما مِن مُسْلم يذنب ذنبًا ثمّ يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبَه» (٢) .

٤ - باب من روى أن لا يُنتفع من الميتة بإهاب

٥١٥/ ٣٩٦٤ - عن عبد الله بن عُكَيم قال: قرئ علينا كتابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض جُهينة، وأنا غلامٌ شاب: «أن لا تَستمتِعُوا من المَيتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ» .

قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمَّى: شَنًّا وقِربة، قال النضر بن شُمَيل: يسمَّى إهابًا ما لم يُدبَغ.

وأخرجه الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجه (٣) .

ويُروى عن ابن عُكَيم عن أشياخٍ له هذا الحديث (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت