من الأمر شيء» (١) . فهاتان الروايتان المقيَّدتان عن ابن عباس تفسِّران مرادَه من الرواية المطلقة (٢) , والله أعلم.
٤ - باب [في] (٣) الشِّغار
١٤١/ ١٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنْكَحَ عبدَ الرحمن بن الحَكَم ابنتَه، وأنكحَهُ عبدُ الرحمن ابنتَه، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٤) .
في إسناده محمد بن إسحاق.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى ابن حبان في «صحيحه» (٥) من حديث عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: