فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1727

امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار, والتعفُّف عن ذلك أفضل» (١) = ففيه بقيّة، عن سعد الأغطش, وهما ضعيفان.

قال عبد الحق (٢) : رواه أبو داود، ثم قال: ورواه أبو داود (٣) من طريق حرام بن حكيم ــ وهو ضعيف ــ عن عمِّه: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لك ما فوق الإزار» .

قال: «ويُروى عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» . ذكره أبو بكر بن أبي شيبة (٤) , وليس بقويّ.

٢٣ - باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

١٦٤/ ٢٠٨٣ - وعن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدّمِ فنصف دينار» .

وأخرجه النسائي (٥) . وهذا الحديث قد اضطرب الرواةُ فيه اضطرابًا كثيرًا، في إسناده وفي متنه، فرُوي تارةً مرفوعًا وتارة موقوفًا، وتارة مرسلًا عن مِقْسم عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وتارةً معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت