من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤَدَّى زكاتُه فزُكّي فليس بكنز» . وهذا من أفراد ثابت بن عجلان (١) ، والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب.
وطائفة من أهل الحديث حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حِلْيَتَها وتبرّجت بها، دون من تزينت بها لزوجها. قال النسائي في «سننه» (٢) وقد ترجم على ذلك: «الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب» ، ثم ساق أحاديث الوعيد. والله أعلم.
٥٢١/ ٤٠٧٤ - عن ميمون القَنَّاد، عن أبي قِلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النِّمار، وعن لُبس الذهب إلا مقطَّعًا.
وأخرجه النسائي (٣) .
وقال الإمام أحمد (٤) : ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف. وقال البخاري (٥) : ميمون القنّاد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مرسل. وقال