فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1727

جدًّا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن الوفاء بالمعصية، وعيَّن عليه الكفارة عينًا، فلا يخرج من عهدة الأمر إلا بأدائها. وبالله التوفيق.

٥ - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله

٣٦٩/ ٣١٧٦ - عن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمسِكْ عليك بعضَ مالِك فهو خير لك» . قال: فقلت: إني أُمسك سهمي الذي بخيبر.

وأخرجاه في الحديث الطويل، والنسائي (١) مختصرًا.

٣٧٠/ ٣١٧٧ - وعنه ــ في قصته ــ قال: قلت: يا رسول الله، إنّ من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقةً، قال: «لا» . قلت: فنصفه؟ قال: «لا» . قلت: فثلثه؟ قال: «نعم» . قلت: فإني سأُمسك سهمي من خيبر (٢) .

فيه ابن إسحاق.

قال ابن القيم - رحمه الله -: المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله: «أمسك عليك بعض مالك» .

وأما ذكر الثلث فيه، فإنما أتى به ابنُ إسحاق (٣) ، ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت