فهرس الكتاب

الصفحة 1273 من 1727

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى مسلم في «صحيحه» (١) عن سعد بن أبي وقاص: أن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لِمَ تفعل ذلك؟» قال: أُشفِق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارسَ والروم» .

وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد، وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر (٢) ، عن أبيه المهاجر بن أبي مسلم (٣) مولى أسماء بنت يزيد ــ يعد في الشاميين ــ عن أسماء بنت يزيد، فإن كان صحيحًا فيكون النهي عنه أولًا إرشادًا وكراهة، لا تحريمًا. والله تعالى أعلم.

٥ - باب الرُّقى

٤٧٨/ ٣٧٤٠ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رُقية إلا من عينٍ أو حُمةٍ أو دم يَرْقأُ» (٤) .

وفي «الصحيحين» (٥) عن عائشة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الرقية من كل ذي حُمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت