وأما حديث موسى بن عُقبة فرواه النسائي في «سننه» (١) عن سُويد بن نَصْر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عُقبة فذكر الحديث وقال في آخره: «ولا تنتقب المرأةُ الحرام ولا تلبس القُفّازين» مرفوعًا.
قال البخاري (٢) : «تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة، وجُوَيرية، وابنُ إسحاق في النقاب والقفازين» . وقال عبيد الله: [ولا وَرْس] وكان يقول: «لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمةُ ولا تلبس القُفّازين» . وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: «لا تَنْتَقِبُ [المُحْرِمة] (٣) » وتابعه ليثُ بن أبي سُلَيم.
فالبخاري - رحمه الله - ذكر تعليلَه، ولم يرها عِلّة مؤثِّرة, فأخرجه في «صحيحه» عن عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن ابن عمر فذَكَره.
١٠ - باب المحرم يَنْكِح (٤)
١١٦/ ١٧٦٧ - وعن ابن عباس: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج ميمونةَ وهو مُحْرِم» .
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه (٥) .
وعن سعيد بن المسيَّب، قال: وَهِمَ ابنُ عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.