قالوا: وأما حجتكم الثالثة بأنه لم يأمرهم بالقضاء، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنا قد ذكرنا حديث أبي داود: «أنهم أُمِروا بالقضاء» ، وقد اختلف في هذا الحديث، فإن كان ثابتًا فهو دليل على الوجوب.
وإن لم يكن ثابتًا، فإنما لم يؤمروا بالقضاء لعدم تقدُّم الوجوب (١) ، إذ الوجوب إنما ثبت عند أمره، فاكتفى منهم بإمساك ما بقي، كالصبي يبلغ، والكافر يسلم، والله أعلم.
٢٦١/ ٢٣٣٩ - عن ابن مِلْحان القَيسيِّ عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصومَ البِيضَ: ثلاثَ عَشْرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: «هُنَّ كهيئة الدَّهْر» .
وأخرجه النسائي وابن ماجه (٢) .
واختلف في ابن ملحان هذا، فقيل: هو قتادة بن ملحان القيسي، وله صحبة، والحديث في مسنده.
وقيل: هو ملحان بن شِبل، والد عبد الملك بن ملحان، والحديث من