وإلى الكُبْر من خُزاعة مرة (١) ،
وإلى أهل سِكَّة الميت ودَرْبه مرة (٢) ، وإلى من أسلم على يديه مرة (٣) . ولم يُعرَف عنه - صلى الله عليه وسلم - شيء يَنسخ ذلك، ولكن الذي استقر عليه شرعُه تقديمُ النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخُها عند عدم النسب فممّا لا سبيل إلى إثباته أصلًا، وبالله التوفيق.
٣١٣/ ٢٧٩٤ - عن ابن عباس، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على مَا قُسِم، وكل قَسْم أدركه الإسلامُ فإنه على قَسْم الإسلام» .
وأخرجه ابن ماجه (٤) .