فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1727

[كتاب الفرائض]

١ - باب في ميراث ذوي الأرحام

٣١١/ ٢٧٧٩ - عن المقدام ــ وهو ابن معديْكَرب الكِنْدي ــ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن تَرك كَلًّا فإليَّ ــ وربما قال: إلى الله وإلى رسوله ــ ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارثُ مَن لا وارث له، أَعْقِلُ له وأرثه، والخال وارثُ مَن لا وَارث له، يَعْقِلُ عنه ويرثه» .

وأخرجه النسائي وابن ماجه (١) .

واختلف في هذا الحديث. فروي عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزني عن المقدام. وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ــ مرسلًا (٢) .

وقال أبو بكر البيهقي (٣) في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي.

وقال أيضًا (٤) : «وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يَعْقِل بالخؤولة، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل. فإن كان ثابتًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت