فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 1727

قال البيهقي (١) : وهذا بخلاف رواية الجماعة.

وليس هذا بخلاف روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في «مسنده» (٢) ، واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده، كقول مالك.

ولكن علة الحديث أنه ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه، فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي (٣) .

وقال أبو الوليد (٤) : هذا الحديث خطأ.

وكان ابن عمر إذا أعتق عبدًا لم يعرض لماله. قيل للإمام أحمد (٥) : هذا عندك على التفضُّل؟ قال: إي لعَمْري، على التفضُّل. قيل له: فكأنه عندك للسيد؟ فقال: نعم للسيد، مثل البيع سواء.

١٢ - باب النهي عن العِينة

٣٩٧/ ٣٣١٧ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تَبايعتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت