٤٣٤/ ٣٤٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصُّلح جائز بين المسلمِين» ، زاد أحمد ــ وهو ابن عبد الواحد ــ: «إلا صُلحًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا» ، وزاد سليمان بن داود ــ وهو المهري ــ: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شُروطِهم» (١) .
في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره (٢) .
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى الترمذي (٣) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحل حرامًا (٤) » . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي كثير من النسخ: «حسن» فقط (٥) .