وقال الشافعي (١) : أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه باع بعيرًا له بأربعة أبعِرَةٍ مضمونةٍ عليه بالرَّبَذَة.
٣ - باب في ذلك يدًا بيد (٢)
روى الترمذي (٣) من حديث حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحيوانُ: اثنان بواحدٍ لا يَصلحُ نَساءً، ولا بأس به يدًا بيد» . قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وفي «مسند أحمد» (٤)
عن ابن عمر: أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت