فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1727

وقال الشافعي (١) : أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه باع بعيرًا له بأربعة أبعِرَةٍ مضمونةٍ عليه بالرَّبَذَة.

٣ - باب في ذلك يدًا بيد (٢)

روى الترمذي (٣) من حديث حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحيوانُ: اثنان بواحدٍ لا يَصلحُ نَساءً، ولا بأس به يدًا بيد» . قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وفي «مسند أحمد» (٤)

عن ابن عمر: أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت