فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 1727

الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنَّجِيبَة (١) بالإبل؟ قال: «لا بأس إذا كان يدًا بيد» .

قال الإمام أحمد والبخاري: حديث ابن عمر هذا، المعروف مرسل (٢) .

فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي أربع روايات عن أحمد (٣) :

إحداها: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع بعضه ببعضٍ متفاضلًا ومتساويًا، وحالًّا ونَساءً، وأنه لا يجري فيه الربا بحال، وهذا مذهب الشافعي (٤) وأحمد في إحدى رواياته، واختارها القاضي وأصحابه، وصاحب «المغني» .

والرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز التفاضل فيه يدًا بيد، ولا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت