فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1727

قضيتُ حاجتي، أو وسط الطريق (١) ». وعلى هذا، فلا فرق بين النعل والجُمْجُم (٢) والمَداس والزَّرْبُول (٣) .

وقال القاضي أبو يعلى (٤) : ذلك مختص بالنعال لا يتعدّاها إلى غيرها، قال: لأن الحكم تعبُّد غيرُ معلَّل، فلا يتعدّى موردَ النص.

وفيما تقدم كفاية في رد هذا، وبالله التوفيق.

٢٢ - باب في زيارة النساء القبور

٣٥٨/ ٣١٠٦ - عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لعنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زائراتِ القبورِ والمتخذين عليها المساجدَ والسُّرُج.

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (٥) . وقال الترمذي: حديث حسن. وفيما قاله نظر، فإن أبا صالح هذا هو باذام، ويقال: باذان، مكي مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وهو صاحب الكلبي. وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت