فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 1727

جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق (١) .

ورواه الترمذي (٢) متصلًا عن عائشة, ثم قال: والمرسل أصح.

وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة, وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا, حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك» . وهو في «الصحيحين» (٣) , وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.

٤ - بابٌ في سُنّة طلاق العبد

١٧٠/ ٢١٠١ - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

١٧١/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .

وأخرجه النسائي وابن ماجه (٤) .

قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.

وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت