قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح البخاري» (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا» ، فقالوا: تكفونا المَؤُونة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
٣٩٤/ ٣٢٨٨ - عن سالم ــ وهو ابن عبد الله بن عمر ــ عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بَاع عَبدًا وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» .
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٢) .
٣٩٥/ ٣٢٨٩ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.
وأخرجه النسائي (٣) موقوفًا.
٣٩٦/ ٣٢٩٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل (٤) .
وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه (٥) .
قال ابن القيم - رحمه الله -: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث،