فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 1727

٣ - باب ما يجوز من السن في الضحايا

٢٩٦/ ٢٦٨٠ - وعن زيد بن خالد الجُهني، قال: قَسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا، قال: فرجعتُ به إليه. فقلت: إنه جَذَع، قال: «ضَحِّ به» ، فضحَّيتُ به (١) .

في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق، وقال فيه: «فقلت: إنه جَذَع من المعز» (٢) .

وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» (٣) من رواية عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عَتُود، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «ضحِّ به أنت» .

وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بُكير عن الليث بن سعد، وفيه: «لا رخصة لأحد فيها بعدك» (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت