والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد (١) ، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث، والله الموفق للصواب.
٤٢٤/ ٣٣٧٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما رجلٍ أَفلَس فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به من غيره» .
وأخرجه الباقون (٢) .
٤٢٥/ ٣٣٧٧ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع إسْوَةُ الغُرَماء» (٣) .
٤٢٦/ ٣٣٧٨ - وفي رواية: «وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو إسوة الغرماء» (٤) .
وهذا مرسل.
٤٢٧/ ٣٣٧٩ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي