- صلى الله عليه وسلم - نحوه، قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو إسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتُضي منه شيء أو لم يُقتَضَ، فهو إسوة الغرماء» (١) .
قال أبو داود: «وحديث مالك أصح» . يريد المرسل الذي تقدم.
وفيه إسماعيل بن عيّاش. وقال الدارقطني (٢) : ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل. آخر كلامه (٣) .
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد أعله الشافعي (٤) بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة، يعني قوله: «فإن كان قضى من ثمنها شيئًا ... » إلى آخره. قال الشافعي في جواب من سأله: لِمَ لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا ــ يعني المرسل ــ فقال: الذي أخذتُ به أولى من قِبَل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الموت والإفلاس (٥) ،
وحديث ابن شهاب منقطع،