٥٢٩/ ٤٢٤٨ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اقْتُلُوه» . فقالوا: يا رسول الله، إنما سرقَ، فقال: «اقْطَعُوه» . قال: فقُطع، ثم جيء به الثانيةَ فقال: «اقتلوه» ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «اقطعوه» ، قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: «اقتلوه» ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «اقطعوه» . ثم أُتي به الرابعةَ فقال: «اقتلوه» ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «اقطعوه» ، فأتي به الخامسة فقال: «اقتلوه» . قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.
وأخرجه النسائي (١) وقال: هذا منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.
مصعب بن ثابت هذا هو: أبو عبد الله مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، وقد ضعَّفه غير واحدٍ من الأئمة (٢) .
وقال محمد بن المنكدر لمّا حُدِّث بحديث القتل في الرابعة: وقد تُرِك ذلك؛ قد أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن النُّعَيمان فجلده ثلاثًا، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزد (٣) .