فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 1727

فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أحمد (١) . ولو كانت منقطعة، فهذا الانقطاع غير مؤثرٍ عند الأئمة، فإن سعيدًا أعلم الخلق بأقضية عمر، وكان ابنه عبد الله يسأل سعيدًا عنها (٢) .

وسعيد بن المسيب إذا أرسل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قُبِل مرسَلُه، فكيف إذا روى عن عمر! (٣)

٣٦٥/ ٣١٤٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذْرَ ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فَلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خير، فإنَّ تركَها كفَارتُها» .

وأخرجه النسائي (٤) . وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت