وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير (١) .
ورواه ابن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال: «لا نذر في معصية الله» (٢) .
ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلًا حدّثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجلٍ حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» (٣) . وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران.
ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير، عن رجلٍ صحبه، عن عمران (٤) .
ورواه الثوري عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران إلا أنه قال: «لا نذر في معصية أو في غضب» (٥) . قال: فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك. وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري (٦) أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.