عند البخاري (١) إلا ذكر الكفارة. قال الإشبيلي (٢) : وهذا أصح إسنادًا وأحسن من حديث أبي داود» ــ يعني حديث [ق ١٧٤] الزهري عن أبي سلمة المتقدم.
وفي «مصنف عبد الرزاق» (٣) : عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٤) : «لا نذر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» .
قالوا: وقد روى مسلم في «صحيحه» (٥) من حديث عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» . وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين:
أحدهما: أنه عام لم يَخُصَّ منه نذرًا دون نذر (٦) .