عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكره البيهقي والبزار وغيرهما (١) . وقال البزار (٢) : ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا.
[وقال البخاري (٣) : حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
قال البيهقي (٤) : هذا وهم ممن (٥) رفعه، والمحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر مُرسلًا، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير مرسلًا. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهَّن رفعه ووصله] (٦) .
وأما حديث ابن عمر: فرواه علي بن عبد العزيز (٧)
من حديث