أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. فهنا مقامان:
أحدهما: بيان كونها وسيلة.
والثاني: أن الوسيلة إلى الحرام حرام.
فأما الأول: فيشهد به النقل والعرف والنية والقصد، وحال المتعاقدَين.
فأما النقل: فما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرةً بمائة، ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: «دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما (١) حريرة» (٢) .
وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بِمُطَيَّن (٣) ، عن ابن عباس: أنه قال: «اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة» .
وفي كتاب أبي محمد النَخْشَبي الحافظ (٤) عن ابن [ق ١٨١] عباس أنه