فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 1727

أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. فهنا مقامان:

أحدهما: بيان كونها وسيلة.

والثاني: أن الوسيلة إلى الحرام حرام.

فأما الأول: فيشهد به النقل والعرف والنية والقصد، وحال المتعاقدَين.

فأما النقل: فما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرةً بمائة، ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: «دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما (١) حريرة» (٢) .

وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بِمُطَيَّن (٣) ، عن ابن عباس: أنه قال: «اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة» .

وفي كتاب أبي محمد النَخْشَبي الحافظ (٤) عن ابن [ق ١٨١] عباس أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت