سجستان، وثَّقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» (١) أن عمر - رضي الله عنه - خطب على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل» الحديث.
٤٤٩/ ٣٥٣١ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخمرُ مِن هاتين الشجرتين ــ يعني النخلةَ والعِنَبة ــ» .
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٢) .
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد أخرجا في «الصحيحين» (٣) عن أنس قال: «إن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسْر والتمر» .
وفي «صحيح مسلم» (٤) عن أنس قال: «لقد أنزل الله الآية التي حرَّم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يُشرَب إلا من تمر» .
وفي «صحيح البخاري» (٥) عن أنس قال: «حرمت علينا [الخمر] حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامّة خَمرنا البُسْر والتمر» .