تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًّا على الله أن يَسْقَيه من طِينة الخَبال». قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديدُ أهل النار، ومَنْ سقاه صغيرًا لا يَعرِف حلالَه من حرامِه كان حقًّا على الله أن يَسقيه من طينة الخبال» (١) .
٤٥٢/ ٣٥٣٤ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيرُه فقليله حرام» .
وأخرجه ابن ماجه والترمذي (٢) ، وقال: حسن غريب من حديث جابر. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: داود بن بكر بن أبي الفُرات الأشجعي مولاهم المدني، سُئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به ليس بالمتين (٣) . آخر كلامه.
وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وابن عمرو، وعائشة، وخوّات بن جبير.
وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادًا، فإن النسائي رواه في «سننه» (٤) عن محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلي (وهو أحد الثقات) ، عن الوليد بن كثير