وبهذا الإسناد قال: «يُودَى المكاتَبُ (١) بحصة ما أدَّى دِيَة حر، وما بقي ديةَ عبدٍ» (٢) .
وفي «المسند» (٣) لأحمد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُودَى المكاتب بقدر ما أدّى [ديةَ الحرّ] » . وقد روي هذا موقوفًا عليه (٤) .
ورواه الترمذي (٥) أتم من هذا عن ابن عباس قال: «إذا أصاب المكاتَب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، ويُودَى المكاتب بحِصّة ما أدَّى دية حر، وما بقي دية عبد» . قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قال البيهقي (٦) : ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة [عن علي] مرفوعًا: