فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 1727

وهو قول إبراهيم النخعي (١) .

المذهب الرابع: أنه إذا أدى قيمته فهو حر. قال الشافعي (٢) عن حماد بن خالد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.

المذهب الخامس: أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن رُبعها عَتَق. وهذا قول أبي بكر عبد العزيز والقاضي وأبي الخطاب (٣) ، بناءً منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه، فلا يُرَد إلى الرق بعجزه عن أداء شيءٍ يجب ردُّه إليه وهو حقه لا حقَّ للسيد فيه.

المذهب السادس: أنه إذا ملك ما يؤدي عَتَق بنفس مِلْكه قبل أدائه. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤) . وعلى هذا: إذا ملك ما يؤدي ثم مات قبل الأداء مات حرًّا، يُدفَع إلى سيِّده مقدار كتابته، والباقي لورثته.

واحتج لهذا المذهب بما رواه نَبْهان مكاتب لأم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت