إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عَتَق نصيبُه».
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١) .
٤٩٢/ ٣٧٨٩ - وعن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى إبراهيم بن موسى. يعني حديثَ عبيد الله الذي قبله.
وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقًا (٢) .
وفي حديث النسائي: قال يحيى: لا أدري شيئًا كان مِن قِبَله يقوله، أم شيئًا في الحديث: «فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع» ؟
وذكر مسلم أيضًا عن يحيى نحوه.
٤٩٣/ ٣٧٩٠ - وعن جُويرية ــ وهو ابن أسماء ــ عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى مالك، ولم يذكر «وإلا فقد عتق منه ما عتق» (٣) .
وقال بعضهم: أيوب قد شَكَّ في قوله: «فقد عتق منه ما عتق» على ما تقدم.
قيل له: شكُّ الشاك لا يؤثر في رواية من لم يشك، لاسيما إذا كان الذي لا يشك أحفظَ من الشاك. وقد رواه الإمام مالك - رضي الله عنه - عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك. وقد رواه أيضًا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضًا: جرير بن حازم عن نافع، وفيه «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ولم