فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 1727

فيه ابن إسحاق. وقال الخطابي (١) : ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي (٢) : إنه أحسن شيء روي في الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣) .

قال ابن القيم - رحمه الله -: ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه، ولا يخفى ذلك.

ورواه أحمد في «مسنده» (٤) ، وزاد في آخره: «فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوّضكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال بعضهم: هي حرة أعتقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففيَّ كان الاختلاف» .

٤٩٩/ ٣٧٩٩ - وعن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (٥) .

وأخرج النسائي وابن ماجه (٦) من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كُنَّا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا.

وهو حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت