وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر (١) .
ورواه خُصَيف الجَزَري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر (٢) ، فعاد الحديث إلى عمر. قال البيهقي (٣) : وهو الأصل في ذلك.
ومنها ما رواه الدارقطني (٤) من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يُبَعْنَ ولا يُوهَبن، ولا يُورَثن، يَستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرّة» .
[ق ٢١٦] وهذا لا يصح رفعه، بل الصواب فيه ما رواه مالك في «الموطأ» (٥) عن ابن عمر عن عمر قولَه، هكذا رواه عن نافع عبيدُ الله ومالك والناس (٦) .