كَسَوتَها بعضَ أهْلِك، فإنَّهُ لا بأس به للنساء» (١) .
وحكى عن هشام بن الغازِ (٢) أنه قال: المضرّجة التي ليست بِمُشبَعةٍ، ولا الموَرَّدة. هذا آخر كلامه. وقال غيره (٣) : ضَرَّجْتُ الثوب، إذا صبغته بالحمرة. وهو دون المُشْبَع، وفوق المورَّد.
وأخرجه ابن ماجه (٤) .
٥١١/ ٣٩٠٩ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليَّ ثوبٌ مصبوغ بعُصْفُر مورَّد، فقال: «ما هذا؟» فانطلقت فأحرقته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما صنعت بثوبك؟» فقلت: أحرقته، قال: «أفلا كسوتَه بعضَ أهلك؟» (٥) .
قال أبو داود: رواه ثور عن خالد، فقال: «مُوَرَّد» ، وطاوس قال: «معصفر» .
فيه إسماعيل بن عيَّاش. وفيه شُرَحبيل بن مسلم الخَولاني، ضعَّفه ابن