في القسامة بِقَوَد (١) ، فمنقطع.
وأما ما رواه الثوري في «جامعه» (٢) عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: «القسامة توجب العقل ولا تُشيط الدم» ، فمنقطع موقوف.
وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استحلف اليهود خمسين يمينًا، ثم جعل عليهم الدية (٣) ، فلا يحل لأحد معارضة رواية الأئمة الثقات بالكلبي وأمثاله.
وأما حديث عمر بن صُبْح (٤) عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن ابن المسيب عن عمر في قضائه بذلك، وقوله: «إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم - صلى الله عليه وسلم -» (٥) ، فلا يجوز أيضًا معارضة الأحاديث الثابتة بحديث من أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به، وهو ابن صُبْح الذي لم يُسفر صباحُ صِدقه في الرواية.