وأخرجه النسائي (١) .
وحصن هذا قال أبو حاتم الرازي (٢) : لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه. وقال غيره (٣) : حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن مِحصَن أبو حذيفة التَّراغِمي، من أهل دمشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي. وذكر له هذا الحديث.
قال أبو داود: «ينحجزوا» يكُفُّوا عن القَوَد.
وقيل: تفسيره أن يُقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيُّهم عفا ــ وإن كانت امرأة ــ سقط القَوَد وصار ديةً.
وقال الخطابي (٤) : يشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القَتَلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين لما ذكرناه، والله أعلم.
قال: ويَحتمِل أن تكون الروايةُ «المُقتَتَلين» بنصب التاءين، يقال: اقتُتل فهو مُقتَتَل، غير أن هذا يُستعمل أكثره فيمن قتله الحُبُّ (٥) .
قال ابن القيم - رحمه الله -: وليس في شيء من هذا ما يبين وجهَ الحديث.