قال البيهقي (١) : في [ق ٢١] هذا الحديث الثابت دلالةٌ على أنَّ الحديث الذي رُوِي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الرِّجلين ــ إن صحَّ ــ فإنما عَنَى به: وهو طاهرٌ غيرُ مُحْدِث، إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث, فلم ينقل قولَه: "هذا وضوء مَن لم يُحْدِث" .
وقال أحمد (٢) : حدثنا ابن الأشجعي، عن أبيه، عن سفيان، عن السُّدِّي، عن عبدِ خَيْر، عن عليّ: "أنه دعا بكُوزٍ من ماء, ثم قال (٣) : ثمّ توضأ وضوءًا خفيفًا ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يُحْدِث" .
وفي رواية (٤) : "للطاهر ما لم يُحْدِث" .
قال (٥) : وفي هذا دلالة على أن ما رُوي عن عليّ في المسح على النعلين إنما هو في وضوءٍ مُتَطوَّع به, لا في وضوء واجبٍ عليه من حَدَثٍ يوجب الوضوء, أو أراد غَسْل الرجلين في النعلين, أو أراد المسح (٦) على