وعن أنس: أن رجلًا اطلع في بعض حُجَر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشقص ــ أو بمشاقص ــ، فكأني أنظر إليه يَخْتِل الرجلَ ليطعنه. أخرجاه (١) أيضًا.
وفي «الصحيحين» (٢) أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخَذَفته بحصاة ففقأت عينَه ما كان عليك جُناح» .
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اطلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقأوا عينه» . رواه مسلم (٣) .
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اطلع في بيتِ قومٍ ففقأوا عينَه، فلا دية له ولا قِصاص» . رواه النسائي (٤) .
ولم يذكر أبو داود هذا الباب، ولا الذي قبله، ولا أحاديثَهما، فذكرناهما للحاجة. والله أعلم.
* * *