فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1727

دراهم، وليس عليك شيء، يعني في اللهب، حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أعليٌّ يقول، فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جَريرًا قال ابن وهب: يزيدُ في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول.

وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه. وأخرج ابن ماجه (١) طَرَفًا منه، والحارث وعاصم ليسا بحجة.

قال ابن القيم - رحمه الله -: قال ابن حزم: «حديثُ عليٍّ هذا رواه ابنُ وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة والحارث الأعور, قَرَن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث, والحارثُ كذّابٌ, وكثيرٌ من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا, وهو أنَّ الحارثَ أسْنَده وعاصم لم يسنده, فجمعهما جريرٌ، وأدخل حديثَ أحدِهما في الآخر. وقد رواه شعبةُ وسفيانُ ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن عليٍّ موقوفًا عليه. وكذلك كلُّ ثقةٍ رواه عن عاصم إنما وقَفَه على عليٍّ، فلو أنّ جريرًا أسنده عن عاصم وبيَّن ذلك أخذنا به.

هذه حكايةُ عبد الحق الإشبيليّ (٢) عن ابن حزم، وقد رجع عن هذا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت