فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 1727

المشركين مشروع أبدًا, كالوقوف بعرفة لقريش (١) وغيرهم, والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس.

الثامن: أن هذا الفسخ وقع في آخر حياة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجئ عنه كلمة قطُّ تدلّ على نسخِه وإبطاله, ولم تُجمع الأمة بعده على ذلك, بل منهم مَن يوجبه, كقول حَبْر الأمة وعالمها عبدِ الله بن عباس ومن وافقه, وقول إسحاق, وهو قول الظاهرية وغيرهم (٢) . ومنهم مَن يستحبُّه ويراه سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كقول إمام السنة (٣) أحمد بن حنبل, وقد قال له سَلَمة بن شبيب: يا أبا عبد الله كلّ شيء منك حَسَن إلا خصلة واحدة, تقول بفَسْخ الحجِّ إلى العمرة؟ ! فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق, وكنت أدافع عنك, والآن علمتُ أنَّك أحمق! عندي في ذلك بضعة عشر حديثًا صحيحًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, أدعُها لقولك (٤) ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت