فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1727

أصحابه: يباح مطلقًا (١) .

وقد روى مسلم في «صحيحه» (٢) عن سعد بن أبي وقاص: «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعْزِل عن امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لِمَ تفعل ذلك؟» ، فقال الرجل: أُشْفِق على ولدها أو على أولادها, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارسَ والرومَ» .

وفي «الصحيحين» (٣) من حديث جابر: «كُنّا نعزل والقرآنُ ينزل، فلو كان شيء يُنْهَى عنه لنهى عنه القرآن» .

وفي «صحيح مسلم» (٤) عنه في هذا الحديث: «كُنّا نَعْزِل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فلم يَنْهنا» .

وفي «الصحيحين» (٥) من حديث أبي سعيد قال: «ذُكِر العَزْل عند النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «وما ذاكم؟» ، قالوا: الرجلُ تكونُ له المرأة تُرْضِع, فيصيبُ منها, ويكرَه أن تحمل منه؟ [والرجل تكون له الأَمة فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه] ، قال: «فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم, فإنما هو القَدَر» . قال ابن عون: فحدَّثتُ به الحَسَن فقال: والله لكأنَّ هذا زجرٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت