فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1727

والمعروف عن إسحاق (١) : أن عدتها حيضة, وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد, نقلها عنه [ابن] (٢) القاسم, وهو قول عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس. وعن ابن عمر روايتان: إحداهما: أن عدتها عدة المطلقة, ذكره مالك في «الموطأ» (٣) عن نافع عنه. والثانية: حيضة, نقلها ابن المنذر (٤) عنه، وهي رواية القعنبي عنه.

قال أبو داود (٥) : حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: «عدة المختلعة حيضة» . واختار ابن المنذر أن عدتها حيضة.

وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق له ثلاثة أحكام:

أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء. الثاني: أنه مرّتان. الثالث: أن الزوج أحقّ بردِّ امرأتِه في المرّتين.

فالخُلْع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقًا, وقد دلت السنةُ أنه ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت