١٩١/ ٢١٩٦ - عن أبي إسحق ــ وهو السَّبيعي ــ قال: كنتُ في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمةُ بنت قيس عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: ما كُنَّا لِندَع كتاب ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأةٍ لا ندري أحفظت أم لا؟
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي (١) ، مختصرًا ومطولًا.
قال ابن القيم - رحمه الله -: قال أبو داود في «المسائل» : سمعت أحمد بن حنبل وذُكر له قول عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا» ، فلم يصحح هذا عن عمر.
وقال الدارقطني: هذا الكلام لا يثبت عن عمر، يعني قوله: «وسنة نبينا» (٢) .
١٩٢/ ٢١٩٧ - وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة - رضي الله عنها - أشدَّ العيب ــ يعني حديثَ فاطمة بنت قيس ــ وقالت: إن فاطمة كانت في مكانٍ وَحْشٍ فخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه البخاري تعليقًا (٣) .
١٩٣/ ٢١٩٨ - وعن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: ألم تَرَي إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه (٤) .
١٩٤/ ٢١٩٩ - وعن سليمان بن يَسَار، في خروج فاطمة قال: إنما كان من