وأخرجه البخاري والنسائي (١) . وعطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح.
قال ابن القيم - رحمه الله -: [ق ١١١] اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها، فأوجبه عمر وعثمان، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة (٢) . وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة (٣) . قال ابن عبد البر (٤) : وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر.
وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة: تعتدّ حيث شاءت، وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء (٥) .
ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها، فقال الأكثرون: تعتدّ في منزلها. وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها (٦) .