صائم، ونهى عنها الشاب، وقال: «الشيخ يملك إربه، والشاب يُفسد صومَه» .
وأرخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب (١) .
وسأل فتًى عبدَ الله بن عمر عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لِمَ تُحْرِج الناس وتُضيِّق عليهم؟ والله ما بذلك بأس. فقال ابن عمر: أما أنت فقبِّل، فليس عند استك خير! (٢) .
وروي إباحة القُبلة عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود (٣) ، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.
وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القُبلة قولًا شديدًا ــ يعني يصوم مكانه (٤) ــ فقال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل. وهذا