الفجر نظر إلى تلك الأبنية. قيل: إنه دخل معتكفه، فلمّا رآها ترك الدخول في الاعتكاف، لا أنه قطعه بعد الشروع. والله أعلم] (١) .
[ق ١٤٣] وقد احتج به من لا يرى الصوم شرطًا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه.
وهذا لا يدل، فإن الحديث رواه البخاري (٢) فقال (٣) : «حتى اعتكف عشرًا من شوال» لم يذكر غيره.
وفي «صحيح مسلم» (٤) : «اعتكف في العشر الأول من شوال» . وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه، كما يصح أن يقال: «صام في العشر الأول من شوال» .
وفي لفظ له (٥) : «حتى اعتكف في آخر العشر من شوال» ، وعدم الدلالة في هذا ظاهر (٦) .