فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 1727

وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه (١) أن الصوم فيه مستحب غير واجب. قال ابن المنذر (٢) : وهو مروي عن علي وابن مسعود.

واحتج هؤلاء بما في «الصحيحين» (٣) عن عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَوفِ بنذرك» . قالوا: والليل ليس بمحل الصيام، وقد جوّز الاعتكاف فيه.

واحتجوا أيضًا بما رواه الحاكم في «مستدركه» (٤) من حديث أبي سهيل عن طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» ، وقال: صحيح الإسناد.

واحتجوا أيضًا بما رواه مسلم في «صحيحه» (٥) عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضُرِب ــ أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ــ فأمرت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت