فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1727

وفيه أبو رَمْلة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.

[وقال البيهقي (١) : هذا إن صحّ فهو على طريق الاستحباب، وقد جَمَع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غيرُ واجبةٍ بالإجماع.

وقال غيره: هذا الحديث منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فرَعَ ولا عتيرة» (٢) .

وقيل: «لا» لنفي الوجوب، والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعًا بين الحديثين.

قال الخطّابي (٣) : وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، ويروي فيها شيئًا (٤) .

وقال أبو داود (٥) : العتيرة منسوخة.

وقال غيره (٦) : قال بعض السلف ببقاء حكمها] (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت