وفيه أبو رَمْلة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.
[وقال البيهقي (١) : هذا إن صحّ فهو على طريق الاستحباب، وقد جَمَع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غيرُ واجبةٍ بالإجماع.
وقال غيره: هذا الحديث منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فرَعَ ولا عتيرة» (٢) .
وقيل: «لا» لنفي الوجوب، والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعًا بين الحديثين.
قال الخطّابي (٣) : وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، ويروي فيها شيئًا (٤) .
وقال أبو داود (٥) : العتيرة منسوخة.
وقال غيره (٦) : قال بعض السلف ببقاء حكمها] (٧) .